لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
عن الحزب

النظام الداخلي

وحدة الحزب التنظيمية الداخلية والتي تعتبر إحدى الركائز الثابتة في تدعيم قيادته وتنظيم قاعدته وتحديد العلاقات الداخلية الأيديولوجية والسياسة مسألة لا يمكن تطويرها وإغنائها دون النظام الداخلي الذي يشكل مستنداً هاماً للنضال التنظيمي الهادف إلى الارتقاء بمستوى العضوية الحزبية على كافة الصعد .

النظام الداخلي لحزب
الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

( وحدة )

الـصـادر عـن المؤتمرالوطني الرابع للحزب

آب 2005

المقدمة

شهد العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي متغيرات عاصفة لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية والفكرية ، بل شملت مختلف ميادين الحياة بما فيها الاجتماعية السلوكية والإنسانية ، وكان للثورة العلمية التكنولوجية وخاصة ثورة المواصلات والاتصالات تأثير بالغ على التكوين النفسي للإنسان حيث أصبحت الكرة الأرضية مدينة كبيرة ، فظروف إنسان اليوم ليست ظروف إنسان ما قبل ربع قرن ، فقد تنوعت وتعددت وتشعبت اهتماماته ، ولابد من التجديد والعصرنة في مختلف أشكال وأساليب وطرائق قوى التغيير والتقدم .

وتوقف المؤتمر الوطني الرابع للحزب أمام تجربة وخبرة حزبنا الغنية على مدى سنوات التجربة الماضية ، وناقشها باهتمام عميق وبإحساس عالٍ بالمسؤولية المفعمة بروح التجديد والتطوير .. وفي ضوء ذلك أقر المؤتمر التعديلات المقترحة على النظام الداخلي المُجاز من المؤتمر الأول للحزب .

فالنظام الداخلي لأي حزب يشكل مستنداً هاماً لنضال تنظيمي جاد يستهدف بناء عضو الحزب على ضوء شروط العضوية والارتقاء بوعيه وتعميق مفهوم الانضباط الواعي لديه ، وممارسته لحقوقه والتزامه بواجباته استناداً لمبدأ المركزية الديمقراطية .

كما أن وحدة الحزب التنظيمية الداخلية والتي تعتبر إحدى الركائز الثابتة في تدعيم قيادته وتنظيم قاعدته وتحديد العلاقات الداخلية الأيديولوجية والسياسة مسألة لا يمكن تطويرها وإغنائها دون النظام الداخلي الذي يشكل مستنداً هاماً للنضال التنظيمي الهادف إلى الارتقاء بمستوى العضوية الحزبية على كافة الصعد .

وكما سنلاحظ في مواد هذا النظام فإن المؤتمر قد ركّز على ظروف وخصائص بلدنا وإنسانه وعلى ضرورة إشاعة الديمقراطية الحزبية منفتحاً على كل الأفكار العلمية والمادية الجدلية وتراثنا التقدمي حتى يصبح حزبنا حزباً جماهيرياً طليعياً يتقدم الصفوف لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والاشتراكية والوحدة .

النظام الداخلي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

المادة الأولى : إسم الحزب:

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ومقره الرئيسي عمان .
المادة الثانية : تعريف الحزب:

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني هو أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني , يضم في صفوفه وعلى أساس طوعي العناصر الطليعية الأكثر استعداداً للنضال والتضحية من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة ومتوسطة ومثقفين وطنيين وديمقراطيين , وذلك من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الأردن وصولاً إلى الاشتراكية ، ومن أجل استرداد الحقوق الوطنية التحررية لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على طريق تحرير كامل التراب الفلسطيني .
المادة الثالثة : تاريخ وهوية حزبنا:

حزب الوحدة الشعبية امتداد كفاحي خلاّق لكل ما هو نيّر وإيجابي وتقدمي في تجربة وتراث منظمة الجبهة الشعبية في الأردن , ويسترشد الحزب بالمنهج المادي التاريخي الجدلـي , ويستنير بكل ما هو تقدمي وإنساني في التراث العربي والإسلامي والعالمي .

المادة الرابعة : غايات الحزب وأهدافه :

ارتباطاً بالأهداف المرحلية والإستراتيجية لحزبنا فإنه يناضل في سبيل :

1_ إقامة حكم وطني ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات ، ويجعل من الدولة دولة القانون والمؤسسات . كما يناضل الحزب ضد مظاهر التفرقة في المجتمع الأردني سواء أكانت على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد أو على أساس عشائري أو جهوي أو إقليمي , وضد كل العادات والتقاليد المتخلفة والبالية والمفاهيم والقيم التي تحُدَّ من الإبداع والتفكير . وعليه فإننا نناضل من أجل ترسيخ مفاهيم وقيم العدالة والحرية والإبداع والتفكير والوحدة الوطنية .

2_ تعزيز وتعميق الديمقراطية في البلاد باعتبارها رافعة لتحقيق الأهداف المرجوة , ومن هذا المنطلق فإن الحزب يتبنى ويدافع عن حق المواطن في العمل والرأي والمعتقد والسفر باعتبارها حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها ، ويناضل من أجل توفير الفرص المتكافئة للمواطنين في ممارسة هذه الحقوق وبما يحقق العدالة الاجتماعية وإشاعة الحرية والمساواة والتعددية السياسية في المجتمع الأردني .

3_ تعميق المضمون الاجتماعي التقدمي للثورة الاجتماعية , وخاصة في مجال مساواة المرأة بالرجل , ورفع الظلم الاجتماعي والإنساني والقانوني عنها , لتمكينها من نيل كامل حقوقها جنباً إلى جنب مع الرجل باعتبارها تشكل نصف المجتمع وتعاني من عسف المفاهيم المغرقة في تخلفها . كما يولي الحزب اهتماماً خاصاً بحقوق ومصالح الشباب .

4_ الدفاع عن الوطن في مواجهة أية أطماع خارجية , وخاصة الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني , ويعتبر ذلك مهمة وطنية شاملة ومقدسة للقوات المسلحة ولجماهير الشعب , وفي الوقت نفسه فإن المساهمة في معركة تحرير فلسطين ستبقى مهمة وطنية وقومية .

5_ تجسيد العلاقات التاريخية والكفاحية المتميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني بوحدة طوعية وديمقراطية بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني .

6_ انطلاقاً من أن الأردن جزءاً من الوطن العربي فإن حزبنا سيعمل على تعزيز العلاقات بين فصائل العمل العربي على طريق وحدة الأمة العربية على أسس ديمقراطية طوعية , وبما يضمن سيادتها على مقدراتها وثرواتها القومية وبناء المجتمع الاشتراكي .

7_ ويعتبر الحزب نفسه جزءاً من القوى التحررية العالمية المكافحة من أجل الديمقراطية والسلم والتقدم وضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والعنصرية وكافة أشكال وأدوات الاستغلال والظلم والاضطهاد .

وسائل تحقيق أهداف الحزب :

لتحقيق أهدافه , وانطلاقاً من الإدراك العميق لطبيعة المرحلة التي يمر بها الأردن , وارتباطاً بالقضية الفلسطينية ، فإن الظروف الذاتية والموضوعية تحتم استخدام كافة أشكال وأساليب النضال الفكري والسياسي والاقتصادي ضمن الأطر الديمقراطية , وذلك على قاعدة استقلالية الحزب والالتزام بالدستور واحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم والالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين , كذلك الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها , والالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية دولة أو جهة غير أردنية , والامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأية صورة من الصور وعدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكفاءة في أداء مهامها , ولكون حزبنا جزءاً لا يتجزأ من الحركة الديمقراطية التقدمية الأردنية فإنه وفي إطار النضال الديمقراطي سيعمل على وحدة هذه الحركة وتعزيز دورها ومكانتها , ويؤمن حزبنا بأن الجماهير هي القوة الأساسية القادرة على التغيير الديمقراطي , وهذا يتطلب إلى جانب العيش في وسطها ومعالجة مشاكلها والدفاع عن حقوقها , القيام بتعبئتها وتنظيمها للنضال لتحقيق مصالحها .

الفصل الثاني

مبادئ الحزب التنظيمية

المادة الخامسة : وحدة الحزب:

تقوم وحدة الحزب على أساس الاتفاق مع البرنامج السياسي والالتزام بالنظام الداخلي ووحدة الإرادة والعمل ، فوحدة الحزب الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية شرط أساسي لقدرته على قيادة الجماهير في معاركها نحو أهدافها ، ولذا فإن الحزب يحرص على تعزيز وتعميق وحدته الداخلية بالتثقيف والحوار والإقناع ويحارب كل نشاط تكتلي أو انقسامي يهدد وحدة الحزب ويضرب المركزية الديمقراطية .

المادة السادسة : القيادة الجماعية:

_ يعتبر مبدأ القيادة الجماعية مبدءاً أساسياً لتنظيم الحياة والعلاقات الداخلية في الحزب يتجنب من خلاله الفردية وعبادة الشخص ويضمن حقوق الأعضاء في مناقشة وإقرار قضايا الحزب الأساسية ، ويوفر المناخات لتربية وتطوير ملكات الحزب الكادرية والقيادية ، كما أن القيادة تساهم في تطوير نشاط الحزب .

_ إن هذا المفهوم للقيادة الجماعية لا يلغي أبداً دور كل هيئة في مجال اختصاصها ووظيفتها ولا يميع المسؤولية الفردية , ويجب أن لا تشكل أي عبء على مبادرة الحزب وديناميكيته ومرونته ، فالترجمة السليمة للقيادة الجماعية تعني أن القضايا المفصلية والأساسية يجب أن تُناقَش وتُقرَّ في الهيئات القيادية الجماعية على أن تترك التفاصيل وحرية الحركة للهيئات التنفيذية وينبغي تشجيع مبادراتها كما هو الحال في تشجيع مبادرات الأفراد على قاعدة تحملهم المسؤولية .

_ لكل هيئة مسؤول ونائب للمسؤول , وكل عضو في الحزب مسؤول أمام المسؤول الأول والهيئة فيما يتعلق بمهمته , وفي نفس الوقت فإن المسؤول الأول يعتبر مسؤولاً أمام الهيئة .

المادة السابعة : المركزية الديمقراطية والانتخابات :

تقوم العلاقات داخل الحزب وبين أعضائه على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية باعتباره يحقق وجود مركز قيادي للحزب وينظم لحياته الداخلية باعتباره يساهم في إشاعة وتعميق الديمقراطية الحزبية , ويتم تطبيق هذا المبدأ وفق القواعد التالية :

1_ حرية المناقشة والانتقاد لجميع الأعضاء والهيئات ومن على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر .

2_ تؤخذ القرارات بالأغلبية , وبانضباطٍ واعٍ تلتزم الأقلية بتنفيذ قرارات الأغلبية فيما يتوجب احترام الأغلبية لرأي الأقلية داخل الهيئات الحزبية , ومن حق الأقلية أن تعبر عن رأيها في المجلة الداخلية والتعميم من خلال المكتب السياسي واللجنة المركزية في القضايا الكبرى السياسية والتنظيمية .

3_ تقديم التقارير الدورية من القاعدة إلى القمة وبالعكس .

4_ إعطاء صلاحيات كاملة للهيئات الحزبية الأدنى في تقرير كافة المسائل المحلية إثر إقرار خططها وموازناتها , ما دامت لا تتعارض مع السياسة العامة للحزب ومع قرارات الهيئات الأعلى .

5_ الأعضاء في الحزب سواسية ولا فرق بينهم إلا بدرجة تنفيذ المهام .

6_ هيئات الحزب يتم انتخابها من القاعدة إلى القمة بالاقتراع السري المباشر وبعد تحديد قوام الهيئات وفق التالي :

أ_ تودع تقييمات أعضاء المؤتمر المقررة من هيئات العضو لدى رئاسة المؤتمر على أن تقرأ عند الطلب.

ب_ يتم الترشيح بالطريقيتين المركزي والحر في آنٍ واحد .

ج _ 1_ يحق لأي من المرشحين الانسحاب من الترشيح

2_ بعد تثبيت المرشحين تتم مساءلة وانتقاد المرشحين

د_ يعتمد مبدأ التجديد النسبي في الترشيح المركزي بما لا يقل عن 25% في تشكيل كافة الهيئات الحزبية المنتخبة .

هـ _ يكون تصويت مسؤول المرتبة في مؤتمرها حراً .

7_ يخضع مسؤولو المراتب الحزبية في كافة المستويات للانتخاب في مؤتمراتهم وتنتخب كل مرتبة قيادية مسؤولها ونائبه ، ويعتبر المسؤول عضواً في المرتبة القيادية الأعلى بمجرد انتخابة

المادة الثامنة : النقد والنقد الذاتي:

من على قاعدة وحدة _ نقد _ وحدة _ يمارس حزبنا وأعضاءه النقد والنقد الذاتي , كوسيلة لتصحيح الأخطاء من جهة ولتعميق الإيجابيات من جهة أخرى ، ويمارس حزبنا ذلك على مستوى الأفراد والهيئات والمجموع ككل ومن القاعدة إلى القمة وبالعكس . ويتم ذلك داخلياً فيما يتصل بالشؤون الداخلية للحزب وخارجياً امام الجماهير فيما يتصل بالشؤون الخارجية التي تهم الجماهير مباشرة .

الفصل الثالث

العضوية في الحزب

المادة التاسعة : قبول العضوية وشروطها :

_ لكل مواطن أردني يتحلى بالأخلاق العالية وبالسمعة الطيبة ومخلصاً لقضايا شعبه وأمته وبلغ سن الثامنة عشرة حق العضوية في الحزب شريطة أن :

1_ يتقدم طالب الانتساب للحزب بطلب شخصي لإحدى المنظمات الحزبية على أن يزكيه عضو من الحزب .

2_ يوافق على برنامج الحزب ونظامه الداخلي .

3_ يوافق على دفع الاشتراك الحزبي .

4_ يوافق بأن يكون عضواً في إحدى المنظمات الحزبية ويشارك في نشاطها .

5_ على الهيئات المعنية الإجابة على طلب الانتساب خلال مدة لا تزيد عن شهر .

6_ بعد الموافقة يصبح عضواً مرشحاً يضم في إحدى الحلقات لقضاء فترة الترشيح التي يتعمق خلالها بوثائق الحزب الأساسية وخاصة برنامجه ونظامه الداخلي ويقوم بالمهام التي يكلف بها من منظمته الحزبية .

7_ فترة الترشيح ستة أشهر ويبلغ بذلك العضو المرشح , على أن تقف بعدها مباشرة الهيئة الحزبية المسؤولة عنه لتقرر إما قبول عضويته الكاملة أو تمديدها أو إيقافها .

8_ يُستثنى من هذه الطريقة ذوو الكفاءات العلمية والثقافية المميزة وأصحاب التجربة والخبرة السياسية والحزبية , على أن تبت بذلك قيادات المناطق .

9_ فاقدو العضوية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لأسباب سياسية أو تنظيمية يحق لهم اكتساب العضوية العاملة مباشرة مرة أخرى بقرار من قيادات المناطق .

10_ لا يجوز قبول طلب انتساب من فُصل مرتين من الحزب .

11_ عدم ازدواجية العضوية ، وفق منطوق المادة (5) فقرة (ز) من قانون الأحزاب السياسية وكذلك الالتزام بما ورد في المادة (16) من نفس القانون .

المادة العاشرة : أنواع العضوية

1_ العضوية العاملة : يعتبر عضواً كل من أنهى فترة الترشيح وحصل على موافقة المرتبة الحزبية التي عمل تحت إشرافها بقبوله عضواً عاملاً .

2_ العضوية المرشحة : يعتبر عضواً مرشحاً كل من تقدم بطلب خطي للانتساب للحزب وحصل على موافقة المرتبة الحزبية المعنية وباشر العمل ضمن صفوف الحزب لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة .

3_ عضوية  الشرف : تمنح هذه العضوية من قبل قيادة الحزب لكل من ساهم في تقديم خدمات جليلة للحزب سواء أكان عضواًَ أم لا .

المادة الحادية عشرة : حقوق العضو :

1_ تعتبر حقوق العضو مصانة لا يجوز لأية جهة حزبية المساس بها , وأي مساس بهذه الحقوق هو عمل ضد انضباط الحزب ، وأي مسؤول لا يحترم حقوق العضو يجب أن يوضع موضع النقد والتحقيق والمحاسبة إذا استمر استهتاره بهذه الحقوق .

2_ حق العضو في أن يدلي برأيه وصوته بشكل شفوي أو مكتوب فيما يتعلق بالأوضاع الحزبية في أية قضية تقريرية أو تنفيذية تمس الحزب كله أو متعلقة بالمنظمة الحزبية المحلية المنتمي لها .

3_ من حق العضو الحزبي العامل أن يرشح نفسه وغيره في أية عملية انتخابية حزبية , ويساهم في انتخاب الهيئات الحزبية من القاعدة إلى القمة .

4_ حق العضو بأن يشارك شخصياً في أية مسائلة أو محاسبة تنظيمية خاصة به , وإذا تعذّر ذلك لأسباب قاهرة فيستعاض عن ذلك بالكتاب الخطي , ويحق له العودة إلى المساءلة الشخصية إذا زالت الأسباب القاهرة .

5_ حق العضو في أن يتلقى ردوداً مكتوبة على أية شكاوى أو انتقادات أو اقتراحات ملموسة وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تقديمها للجهات المعنية .

6_ حق العضو في أن يُعلم بشكل دوري عن مجمل نشاطات الحزب العامة , وفق قرارات الهيئات القيادية المعنية .

7_ حق العضو في أن يُستشار ويُناقش قبل اتخاذ أي قرار خاص بتكليفه بالمهام الحزبية الأساسية .

8_ حق العضو في أن يترك الحزب بناءً على رغبته الخاصة على أن يوضح أسباب ذلك بشكل مكتوب وبعد أن يتعهد بالمحافظة على أسرار الحزب .

9_ للعضو المرشح كامل حقوق العضوية ما عدا حق الترشيح والانتخاب ، وله حق التصويت على القرارات المتعلقة بشؤون الحلقة المرشحة التي يعمل فيها .

10_ من حق العضو أن يخاطب أية هيئة حزبية عليا بما فيها لجنة الرقابة الحزبية وفق أحكام النظام الداخلي .

11_ من حق العضو مناقشة السياسة المالية للحزب والسياسات العامة له والإطلاع على اللوائح والأنظمة المالية للحزب والتقارير المالية الخاصة بالمرتبة الحزبية التي يعمل بها .

12_ من حقه ممارسة النقد بحق أية هيئة حزبية أو أي عضو بغض النظر عن الموقع الذي يشغله بعد التأكد من صحة موضوع النقد .

المادة الثانية عشرة : واجبات العضو :

1_ المحافظة على أسرار الحزب ووثائقه وسلامته .

2_ أن ينفذ بحماس وإبداع قرارات الحزب وقرارات الهيئة الأعلى .

3_ أن يصون وحدة الحزب , ويتصدى بكل طاقاته النظرية والتنظيمية والعملية لكل الأفكار والممارسات التي تدعو أو تؤدي إلى الإضرار بوحدته .

4_ أن يشارك في الحوار والمناقشة داخل الأطر بصراحة تامة لكافة المسائل والقضايا النظرية والتنظيمية والعملية المرتبطة بنشاط الحزب وخاصة برامجه وسياساته , وعليه هنا أن يتقدم بالآراء والاقتراحات الملموسة .

5_ أن يمارس بشجاعة ووضوح كامل الانتقاد الذاتي والانتقاد الآخر كوسيله للكشف عن الثغرات والنواقص والسلبيات والأخطاء التي ترافق نشاط وعمل الحزب على مختلف المستويات المحلية والوطنية , والعمل على تطوير الإيجابيات في الحزب .

6_ أن يناضل بصلابة ضد كافة المظاهر والصفات والعادات البالية والمتخلفة كالأنانية ، التعالي ، الغرور ، عدم المبالاة ، المحاباة ، التملّق ، الكذب والالتواء والاستزلام ، حب الانتقام ، أولوية الاعتبارات الشخصية والعائلية والمناطقية ، الإقليمية وغيرها والتي يمكن أن تنقل من وإلى داخل وخارج الحزب والمجتمع ، وأن يكون في حياته الحزبية والشخصية متحلياً بالصفات الحميدة كالشرف والتواضع وحب الناس والصدق .

7_ أن يسعى باستمرار لرفع مستوى معارفه ووعيه من خلال المواظبة على دراسة النظريات والأفكار الإنسانية التقدمية في التراث العالمي ، العربي ، والوطني بما في ذلك وثائق الحزب بهدف التعرف الأعمق على الواقع المحلي وسبل تطويره وتقدمه الاجتماعي .

8_ أن يغرس نفسه وسط الجماهير وينشط معها بهمة عالية , وينشر وثائق الحزب الجماهيرية بينها , متحلياً بالمثابرة التي لا تعرف الكلل أو الملل  ، متحسساً همومها ، ومشاكلها ، واحتياجاتهـا ، مستنيراً بآرائها وأحاديثها متعلماً من تجربتها الغنية والكبيرة ، كاشفاً لها عن حقيقة الواقع القائم وموضحاً سياسة الحزب الهادفة إلى تغييره نحو الأفصل ، وأن يكون في مقدمة المدافعين عن مصالح الجماهير الشعبية ولا يتردد في بذل أقصى درجات التضحية في سبيل ذلك .

9_ أن يساهم في توسيع دائرة نفوذ الحزب وتوسيع العضوية الحزبية .

10_ ان يكون عضواً في إحدى المنظمات الجماهيرية أو النقابية .

المادة الثالثة عشرة : الإجراءات الانضباطية والاستئنافات :

_ تتم محاسبة الأعضاء في حالة الإخلال ببند من بنود هذا النظام والإخلال بالواجبات وفق المستويات التالية : ( تنبيه ، إنذار ، تخفيض المرتبة ، تجميد , فصل ، طرد ) ومن حق الأعضاء الاستئناف خلال ثلاثة أشهر على أية عقوبة لدى الهيئة الأعلى وفق التراتبية التنظيمية .

_ تجميد العضوية تعني أن تصبح حقوق العضو الحزبي بمستوى حقوق العضو المرشح للعضوية , وعلى الجهة التي تتخذ الإجراء أن تحدد الفترة الزمنية للتجميد ، ثم تقف بعد انقضاء المدة لتقرر  إما تثبيت الإجراء أو إعادة النظر به .

_ محاسبة العضو تتم – كقاعدة – من قبل الهيئة التي يعمل بها ، وتحتاج العقوبات الى مصادقة المرتبة الأعلى باستثناء الفصل والطرد فإنهما تحتاجان لقرار من مرتبتين أعلى ، وعقوبات تخفيض المرتبة ، والتجميد ، والفصل ، والطرد ، تتخذ بالنصف زائد واحد من قوام المرتبة.

_ الجهة المرفوع لها الاستئناف هي الجهة المعنية حزبيا بالأمر ويجب عليها الإجابة على الاستئناف خلال شهر من تاريخ وصوله لها .

_ لا يجوز للعضو ان يستأنف لأكثر من ثلاث هيئات بداية بهيئته ، إلا للجنة الرقابة الحزبية في حالة كون الاستئناف يتعلق بخرق للنظام واللوائح المعمول بها .

_ تطبق الإجراءات التالية بحق الهيئات الحزبية :

التنبيه _ الإنذار _ حل الهيئة وتعيين هيئة مؤقتة بدلاً منها حتى يتم انتخاب هيئة جديدة .

المادة الرابعة عشرة : النقل والترك :

_ العضو المنتقل من موقع لآخر يحمل معه تقييمه ويحتفظ بمرتبته الحزبية .

_ لا يجوز إجراء تنقلات للعضوية قبل مدة تقل عن ثلاثة أشهر من المؤتمرات الحزبية وإذا تمت عملية النقل لأسباب موضوعية (تتعلق بالعضو) فإنه يحضر المؤتمر كمراقب .

_ يحق للعضو ترك الحزب بعد تقديم طلب خطي ومصادقة مرتبته والمرتبة الأعلى .

_ تسقط تلقائياً عضوية كل من انقطع عن اجتماعاته الحزبية لأربعة شهور متتالية أو لم يسدد اشتراكاته لنفس الفترة الزمنية إذا لم يكن هناك مبرر تقتنع به مرتبته الحزبية والمرتبة الأعلـى .

_ إذا انقطع عضو عن ممارسة مهامه واجتماعاته لأسباب لا يتحمل مسؤوليتها فإنه يعود لوضعه الحزبي الطبيعي وفق كافة الشروط اللازمة حقاً وواجباً كما هي واردة في النظام .

الفصل الرابع

هيكلية الحزب التنظيمية

المادة الخامسة عشرة :

كون الهيكلية التنظيمية تعبير أو تسهيل لنشاط الحزب الجماهيري والتحرري الديمقراطي فإن المنظمات تبنى على أساس مهني جغرافي كقاعدة عامة .

المادة السادسة عشرة :

لكل منظمة حزبية محلية الحرية التامة في ترتيباتها التنظيمية الداخلية وفق خصوصيتها وواقعها وظروفها الملموسة بما لا يتعارض مع الهيكل الرئيسي للحزب ، وأي استثناء لذلك يحتاج لقرار من الهيئة الحزبية الأعلى .

المادة السابعة عشرة :

هيكلية الحزب تقوم وفق التسلسل التنظيمي التالي :

1_ الحلقات : تتشكل من ثلاثة أعضاء فما فوق

2_ الخلايا : تتشكل من ثلاثة أعضاء فما فوق

3_ الرابطة : تتشكل من ثلاث خلايا فما فوق

4_ المنطقة : تتشكل من ثلاث روابط فما فوق

5_ المكتب السياسي

6_ اللجنة المركزية

7_ المؤتمر الوطني العام

الفصل الخامس

صلاحيات المؤتمرات والهيئات المركزية

المادة الثامنة عشرة : صلاحيات المؤتمر العام:

_ المؤتمر الوطني العام هو الجهة المعنية بتعديل وإقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي .

_ من مهام المؤتمر الوطني مناقشة تقارير اللجنة المركزية للحزب واتخاذ القرارات بشأنها .

_ يعقد المؤتمر كل أربع سنوات .

_ يستكمل المؤتمر انتخاب اللجنة المركزية للحزب (عاملين ومرشحين)  لمدة أربع سنوات .

_ ينتخب المؤتمر لجنة الرقابة الحزبية .

_ يحق لنصف أعضاء المؤتمر زائد واحد الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي .

_ يتشكل المؤتمر من مندوبي المؤتمرات الحزبية الأدنى المنتخبين مباشرة منها ومن أعضاء اللجنة المركزية كونهم أعضاء طبيعيون فيه .

_ يحق للجنة المركزية اقتراح عضوية كفاءات على المؤتمر بنسبة لا تزيد عن 10% من عضويته المنتخبة والأعضاء الطبيعيون فيه , على أن لا يكونوا قد خضعوا للعملية الانتخابية في المؤتمرات الأدنى .

المادة التاسعة عشرة : صلاحيات المؤتمرات الفرعية :

_ للمؤتمرات الحزبية صلاحيات تقريرية في شؤونها المحلية .

_ تناقش مؤتمرات الروابط والمناطق التقارير المقدمة إليها من قبل القيادات المناظرة وتتخذ بشأنها القرارات .

_ تقر المؤتمرات الفرعية خطط عمل المنظمات الحزبية .

_ تستكمل المؤتمرات الفرعية انتخاب الهيئات الحزبية المناظرة لمدة عامين ويشترط مرور سنتين على عضو الرابطة وأربع سنوات على عضو المنطقة ليكون عضواً فيها وذلك من تاريخ الانتساب .

_ كما تنتخب المؤتمرات مندوبي المنظمات الحزبية للمؤتمرات الأعلى .

_ يتشكل مؤتمر الرابطة من أعضاء الخلايا الذين مضى على عضويتهم العاملة ثلاثة أشهر فما فوق ومن قيادة الرابطة .

_ يتشكل مؤتمر المنطقة من مندوبي الروابط المنتخبين ومن قيادة المنطقة .

_ تنتخب الخلية مسؤولها ويصبح بمجرد انتخابه عضو رابطة ، ويستكمل مؤتمر الرابطة انتخاب بقية أعضاء قيادة الرابطة ، وتنتخب قيادة الرابطة مسؤولها الذي يصبح بدوره عضو قيادة منطقة ، ويستكمل مؤتمر المنطقة انتخاب بقية أعضاء قيادة المنطقة ، وتنتخب قيادة المنطقة مسؤولها حيث يصبح عضو لجنة مركزية بمجرد انتخابه .

المادة العشرون : صلاحيات اللجنة المركزية:

1_ هي أعلى هيئة في الحزب ما بين المؤتمرين الوطنيين .

2_ تنفذ قرارات المؤتمر وبرنامج الحزب وتشرف وتراقب على تنفيذ المكتب السياسي لسياسات الحزب وقراراتها .

3_ يستكمل انتخاب اللجنة المركزية لمدة أربع أعوام من قبل المؤتمر الوطني وهو الذي يحدد الأعضاء المرشحين ، وتملأ المقاعد الشاغرة في اللجنة المركزية من الأعضاء المرشحين حسب التقييم .

4_ يخضع أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي (عاملون ومرشحون) للانتخابات في مؤتمرات المناطق والروابط التي يعملون بها وينظر في وضعهم على ضوء النتائج إذا لم يحوزوا على الأصوات اللازمة لنجاحهم .

5_ تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر .

6_ يحق للجنة المركزية أن تدعو لعقد جلسة طارئة للمؤتمر الوطني العام بطلب من النصف زائد واحد من قوامها .

7_ تنتخب الأمين العام ونائبه والأعضاء العاملين والمرشحين للمكتب السياسي .

8_ يحق لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها أي عضو برأي استشاري بناءً على توصية المكتب السياسي .

9_ يراعى في تشكيل اللجنة المركزية التخصص في مجالات العمل ( الجماهيري والنقابي ، التنظيمي ، الأيديولوجي ، السياسي ، الاقتصادي … إلخ ) .

10_ تراعى عضوية المرأة في اللجنة المركزية .

11_ يجب أن يكون قد انقضى على العضو في الحزب اربع سنوات للحصول على عضوية اللجنة المركزية وذلك من تاريخ الانتساب للحزب .

المادة الحادية والعشرون : صلاحيات المكتب السياسي:

_ يتحمل المكتب السياسي مسؤولية القيادة اليومية لعموم الحزب ويقود عمله الأمين العام للحزب .

_ يقود العملية التنفيذية لقرارات المؤتمر الوطني وقرارات اللجنة المركزية للحزب .

_ يُنتخب لمدة أربعة أعوام ويتحدد عدد عضويته ارتباطاً بالمهام .

_ يحق للمكتب السياسي تشكيل اللجان والدوائر لمساعدته في تنفيذ المهام بما في ذلك تشكيل المنظمات الجماهيرية وفق الخطوط البرنامجية وذلك بعد إقرار السياسة العامة لذلك من قبل اللجنة المركزية .

_ يحق للمكتب السياسي العمل بصيغة المنظمات القاعدية في إطار المناطق حسب الظروف السياسية والتنظيمية … على أن يحتفظ الأعضاء بمراتبهم في أطار هذه المنظمات.

المادة الثانية والعشرون : مهمات وصلاحيات لجنة الرقابة الحزبية:

_ تنتخب لمدة أربعة أعوام من المؤتمر الوطني , وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس . ويعتبر أعضاؤها أعضاء طبيعيون في المؤتمر ، ويشاركون في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب  حيث لا يجوز الجمع بين عضويتها وعضوية اللجنة المركزية .

_ يحق لرئيسها حضور جلسات المكتب السياسي .

_ مهمتها السهر على أن تعمل كل هيئة أو منظمة حزبية أو عضو وفق الأصول الحزبية حسب النظام الداخلي .

_ تدرس كافة الشكاوى أو الاستيضاحات عن الخروقات التي تمس الأصول والقواعد الحزبية وتتخذ حيالها القرارات الملزمة .

_ تراقب سير إدارة ممتلكات ومالية الحزب .

_ لا يجوز لأعضائها تحمل أية مسؤوليات تنظيمية .

_ تقدم تقاريرها الى المؤتمر الوطني العام ، والكنفرنس الحزبي في حال انعقاده ، كما تقدم تقريرا دوريا للجنة المركزية عن سير عمل هيئات الحزب المختلفة وعن اعمالها .

_ يجب أن يكون أعضاء لجنة الرقابة الحزبية ملتزمين بالحزب منذ مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة الثالثة والعشرون : الكونفرنس الحزبي:

_ تدعو اللجنة المركزية لعقد الكونفرنس الحزبي عند الضرورة .

_ للكونفرنس صلاحيات تقريرية في الشؤون النظرية والسياسية والتنظيمية .

_ تتشكل عضوية الكونفرنس الحزبي من اللجنة المركزية وقيادات المناطق وأعضاء الدوائر المحيطة بالمكتب السياسي .

_ يقوم بمهام المؤتمر الوطني عند انعقاده في القضية المدعو من أجلها .

الفصل السادس

مالية الحزب

المادة الرابعة والعشرون :

_ يلتزم حزبنا بالاعتماد الكلي على مصادر مالية أردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة وفقاً لأحكام القانون .

_ تتكون مالية الحزب من اشتراكات الأعضاء ومن مشاريعه المالية ومن عائدات المواد الإعلامية والتبرعات .

_ يقبل الحزب من الأعضاء والأصدقاء التبرعات والهبات غير المشروطة لدعم ماليته .

_ تضع اللجنة المركزية للحزب بناءً على اقتراح من الدائرة المالية والمكتب السياسي لوائح تنظم الشؤون المالية فيه ضمن حدود القانون .

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة الخامسة والعشرون :

_ تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب يتطلب النصف زائد واحد من قوام المؤتمر .

المادة السادسة والعشرون :

_ يحق للجنة المركزية والكونفرنس الحزبي تجميد العمل بأية مادة من مواد هذا النظام كلياً أو جزئياً على أن تتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر الوطني , وعليها تعميم ذلك على عضوية الحزب .

المادة السابعة والعشرون :

_ يحق للجنة المركزية وفي ظروف تقررها إجراء استفتاء حزبي حول قضايا أساسية تهم الحزب .

المادة الثامنة والعشرون :

_ شعار الحزب هو النجمة الثمانية التي تجمع ألوان العلم الأردني الأسود ، الأخضر ، الأبيض ، الأحمر ، ويفصلها اللون الذهبي .

المادة التاسعة والعشرون : حل الحزب:

_ إن حل الحزب هو من صلاحيات المؤتمر .

_ يحل الحزب بأغلبية ثلثي قوام المؤتمر .

_ تؤول أموال الحزب عند حله إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات التي يحددها المؤتمر الذي اتخذ قرار الحل .

المادة الثلاثون : دمج الحزب:

_ إن دمج الحزب مع أي حزب آخر هو من صلاحيات المؤتمر .

_ يدمج الحزب مع أي حزب آخر بقرار ثلثي قوام المؤتمر .

_ تؤول أموال الحزب في حالة الدمج إلى أموال الحزب الجديد .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى