لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
أخبار محلية

ندوة العنف ضد المرأة تكشف العيوب والثغرات في القوانين وتطبيقاتها المتعلقة بالمرأة

بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أقامت اللجنة الإعلامية والثقافية في رابطة المرأة الأردنية (رما) ندوة بعنوان:” العنف ضد المرأة: غياب الإستراتيجية الواضحة وآليات عمل مبعثرة” وذلك اليوم السبت الموافق 21 تشرين ثاني 2015 في مقر حزب الوحدة الشعبية.

وقد تحدث في الندوة كل من: الصحفيّة نادين النمري المتخصصة في قضايا الأسرة، والأستاذ ياسر السوري المحامي المختص في قضايا من اتحاد المرأة الأردنية، وأدرات الندوة الرفيقة مداليا العفوري هذا وسبق الندوة عرض اسكتش مسرحي لفرقة ورد حول مفهوم العنف ضد المرأة، قامت بأدائه كل كم عرين خوري وعبدالعزيز عادل وإخراج مالك الشويكي.

وأدارت الندوة الرفيقة مداليا العفوري التي أشارت إلى أنه برغم الجهود العالمية المبذولة للحد من هذه ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أن الأرقام والإحصاءات والدراسات تدلل على ازدياد حجم الظاهرة، ما يضعنا أمام الكثير من التساؤلات؛ هل المجتمع بيئة خصبة تتقبل العنف، هل منظومة التعليم والخدمات المتوفرة تحمي الأسرة من العنف، ما دور الإعلام في الحد من هذه الظاهرة، وهل القانون يحمي المرأة من العنف، وما هي أهم الثغرات القانونية للتطبيقات القضائية؟

ثم تحدثت الأستاذة نادين النمري حيث أشارت إلى أنه لمحاربة الشيء، يجب عرض النموذج الإيجابي. من هنا نحن كإعلاميين يجب أن نسلّط الضوء على الناجيات من العنف وكيف استطاعوا تحسين معيشتهم. وأكدت الأستاذة نادين بأنه وبحسب خبرتها كصفحية في هذا المجال، أن السمة الأغلب للعنف في مجتمعنا هو العنف الذي يمارسه الذكور على الإناث أو الذكور البالغين على الذكور القاصرين. وبحسب الأرقام الواردة لحماية الأسرة: فإن 86.9% حالات عنف يمارسها الذكور، و 7% حالات عنف يمارسها الإناث ضد الإناث مثل الأم ضد البنت أو الأخت الكبرى ضد الأخت الصغرى.

وتطرقت النمري إلى أن الإعلام استطاع طرح موضوع العنف الأسري في أن يعلّي من صوت هذه المشكلة ومنذ 2006 أصبح هناك حراكاً أكبر يتحدث عن العنف ضد المرأة ومن ومنطلق حقوق الإنسان وموضوع المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي الجاني من العقوبة في حال زواجه من الضحية في قضايا الاغتصاب وهتك العرضتطرق له الإعلام بصورة كبيرة وزواج القاصرات وهو أحد اشكال العنف ضد الفتيات فمنذ 10 سنوات كان نسبة زواج القاصرات 13% ولم تنخفض هذه النسبة لغاية الآن، وهذا مؤشر بضرورة التوعية ضد هذه المشكلة، وهناك عوامل ترتبط بهذه الظاهرة من الفقر وقلة الوعي والتعليم والثقافة المجتمعية. أما في التعليم نسبة التعليم بين الإناث أعلى من الذكور ولكن إشكالية مشاركة المرأة في سوق العمل حيث تعد مشاركة المرأة في سوق العمل في كل دول العالم وهذا يصنف من أشكال العنف حيث ليس هناك بيئة صديقة للمرأة للعمل مثل فتح الحضانات وأيضاً عدم تقبل الرجل لخروج زوجته للعمل برغم حصولها على شهادات عالية. وهذا يؤثر على شكل العلاقات الأسرية بحيث تكون المرأة معتمدة اقتصادياً على زوجها ما يجعلها عرضة أكثر للعنف.

العنف الجسدي للأسف خلال الدراسات مع النساء هناك قبول للعنف الجسدي من خلال تبريرات الزوجة تقدمها الزوجة عن الزوج. هناك ما يزيد على ال2000 حالة سجلت نساء معنفات غالبيتها عنف جسدي وبنسبة أقل جنسي وهناك حالات لا نعرف عنها لأنها خلف الأبواب في المنازل ونسمع عنها عن تفاقمها عند حدوث الجريمة. هناك تعديلات على قانون العنف الأسري في ديوان التشريع والرأي أهم التعديلات، أن تعريف جريمة العنف الاسري تصل الى حد صلة القرابة للدرجة الثالثة، وبالنسبة للأنساب للدرجة الثانية، في حين أن القانون الحالي يحصرها بمكان السكن ، للاسف قانون العنف الأسري صدر في 2008، وكان قانون عقيم وعاجز ونأمل ان يعالج مشروع القانون الذي تتم دراسته حاليا كل هذه المشاكل.

الأستاذ ياسر السوري: الجانب القانوني في التطبيقات القضائية من طبيعة عملنا في اتحاد المرأة سندخل في الجانب الاجتماعي والقانوني، حيث نتعامل مع الأسر بشكل مباشر. في الجانب القانوني سنتحدث عن الثغرات القانونية، هناك تمييز شديد وواضح في تطبيق الأحكام القضائية ضد المرأة، ومن خلال تطبيق القضاة أنفسهم، علماً بأن هذا القانون وبالأخص قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة أردنية، هذا القانون الذي يميز بشكل واضح ضد المرأة الأردنية، أولاً سنبدأ من الدستور عندما طلب التعديل على المادة (6)، كان المشرع قاصد بأنه يكون في تمييز بعدم إضافة كلمة الجنس حيث ضمن المشرع تعديل كل القوانين المحلية بناءً على عدم وجود هذه الكلمة. توصيات لجنة الحوار الوطني كانت هناك توصية بإضافة كلمة الجنس، ولكن بعض الفقهاء أشاروا إلى عدم إضافتها. المسألة الثانية في نفس الدستور ليس هناك نصاً لمادة تمنع التمييز ضد المرأة، وهذا الدستور الذي هو أب القوانين إذا هذا الدستور لم يضع مادة تجرم التمييز فباعتقادي يجب علينا خوض مراحل لوضع هذه المادة في الدستور.

هناك اتفاقيات دولية وقّع عليها الأردن، أيضاً الدستور لم يوضح كيفية التعامل معها، من ضمنها اتفاقية سيداو، بعض الفقهاء قالوا بالنسبة للاتفاقيات الدولية هي أقل من الدستور وأعلى من القانون، وهذا معناه، يجب أن أعدل كل قانونيني لتتوائم مع هذه الاتفاقيات. اتحاد المرأة أعد دراسة على بعض القوانين وأهمها: قانون الأحوال الشخصية الذي يقول أن كل الأردنيين سواء، ولكن مفيد الإشارة إلى بعض القوانين التي فيها تمييز صارخ ضد المرأة مثل قانون الجنسية، حيث يقول القانون كل شخص ولد من أب أردني يعتبر أردني الجنسية، إذن القانون واضح، لم يقل لأم أردنية، أخص الأب فقط، فكيف الجميع أمام القانون سواء، ومنذ فترة أصبح هناك ما يسمى مزايا ونحن نسميها منحة، هذه المنحة لا ترفع الضرر الذي يمس كل طفل من أبناء الأردنيات.

أما المادة 302 لو فكرنا فيها هناك مأساة تتحدث عن الخطف المقترن بالاغتصاب، فلو كان اغتصاب لوحده عقوبته مشددة ولكن إذا اقترن بالخطف، تخفف العقوبة. هذه جنايتين، ولكن إذا اقترنوا مع بعض تخفف العقوبة ما هو الأساس الذي اعتمد عليه المشرّع؟! وبذلك فالقانون تكافئ الجاني بتزويجه الضحية، ما هذا الزواج الذي لا يخضع للشروط القبول والإيجاب. اجتماعياً هذه المرأة مرفوضة من الأسرة والمجتمع والقانون يكافئ الجاني بالجريمة التي ارتكبها. نحن فعلياً نقنن التمييز والعنف بالقوانين. ومأساتنا الكبيرة قانون حماية العنف الأسري الذي لم يعرف العنف تعريفاً كاملاً وحصره بنطاق الأسرة، بمعنى إذا صار هناك عنف للفتاة خارج البيت، يتم إحالتهم على اللجان. كثير من الحالات تشتكي بأن اللجان تلوم الحالات المشتكية وتقول لهم (مش عيب عليك تشكي عليه)!! أين الحماية لهذه المرأة؟! وهناك قانون المحاكم الكنسية الذي عمره 300 سنة أين سيادة الدولة في هذا القانون؟ وحول التطبيقات القضائية التي نتعامل معها، هناك قضاة للأسف يتجاوزون ويميزون مسألة الولاية، هل يعقل بأن تكون ولاية المرأة في سن الأربعين ؟! بينما الذكر عند سن 18 هو مسؤول عن نفسه. نص القانون لم يتحدث عن ساعات، هذا إجراء من القضاة أنفسهم. وفي ختام الندوة، قدم الحضور مداخلات نوعية أثرت الحوار.

رابطة المرأة الأردنية (رما) 22 تشرين ثاني 2015

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى